السيد علي الهاشمي الشاهرودي
192
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في المحلى لابن حزم 9 / 30 : لا يجوز بيع السلاح أو الخيل ممّن يوقن انّه يعدو بها على المسلمين ، وفي المغني لابن قدامة 4 / 223 : يحرم كل ما يقصد به الحرام والعقد عليه باطل كبيع السلاح لأهل الحرب وقطاع الطريق وفي الفتنة وبيع الأمة للغناء أو اجارتها له أو للزنا وإجارة داره لبيع الخمر فيها ولتتخذ كنيسة أو بيت نار ، وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي 2 / 471 : لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لمن يتخذه خمرا ، والسلاح والفتنة ، والمأكول والمشروب لمن يشرب عليهما المسكر ، والقدح لمن يشرب بها المسكر ، والجوز للقمار ، والأمة والأمرد لواطئ دبر .